responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 384


أنثيين فلكل 2250 .
وأما لو كان أولاد العم لأم ذكرا وأنثى وأولاد العم لأبوين ذكرا وأنثى أيضا .
فتقسم على القول : أ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة [1] حصة أولاد العم لأم وهي 900 م 3 عدد حصصهم = 300 فلابن العم لأم 600 ، ولبنت العم لأم 300 . وتقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 4500 م 3 عدد حصصهم = 1500 ، فلابن العم لأبوين 3000 ، ولبنت العم لأبوين 1500 .
وتقسم على القول : ب - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ارث العمومة [2] تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 4500 م 3 عدد حصصهم = 1500 ، فلابن العم لأبوين 3000 ، ولبنت العم لأبوين 1500 .
وتقسم حصة أولاد العم من الأم وهي 900 م 2 عدد الوراث = 450 فلابن العم لأم 450 ، ولبنت العم لأم 450 .
وتقسم على القول : ج‌ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ارث العمومة [3] تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 4500 م 3 عدد حصصهم = 1500 ، فلابن العم لأبوين 3000 ، ولبنت العم لأبوين 1500 . واما حصة ابن العم لأم فعلى فرض التساوي 450 ، وعلى فرض التفاضل 600 ، فالفارق 150 " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التساوي 450 ، وعلى فرض التفاضل 300 ، فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن



[1] كالسيد الحكيم .
[2] كالسيد الشهيد الصدر .
[3] كالسيد الإمام " السيد الخميني " .

384

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست