نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 383
فتقسم التركة أولا بين من يتقرب به أولاد العمومة " أي بين الأعمام الأموات " كما في الصورة الثالثة من صور ارث العمومة . وفي التقسيم بينهم كما تقدم قولان : 1 - للأعمام لأم ان كان واحدا - كما هو المفروض من في المقام - " ذكرا أو أنثى " السدس ، وان كان متعددا الثلث ، والباقي على التقديرين للأعمام لأبوين [1] . 2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين تقسم التركة بينهم بالتساوي [2] فعلى القول الأول من هذين القولين حصة العم لأم 900 ، وحصة العم لأبوين 4500 . وعلى القول الثاني حصة العم لأم 2700 ، وحصة العم لأبوين 2700 . وعلى كلا القولين يرث أولاد العمومة حصة آبائهم " أو أمهاتهم " الأموات فلأولاد العم لأم على القول الأول 900 ، وعلى الثاني 2700 ، ولأولاد العم لأبوين على القول الأول 4500 ، وعلى الثاني 2700 . واما كيفية التقسيم بين نفس أولاد العمومة ، فتقسم حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين أقوال خمسة تقدمت الإشارة إليها . فحصة أولاد العم لأم " على القول الأول " 900 ولأبوين 4500 فلو كان أولاد العم لأم ذكرين أو أنثيين فلكل 450 ، ولو كان أولاد العم لأبوين ذكرين أو
[1] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض .
383
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 383