responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 385


العم لأم 75 ، تضاف إلى حصته على فرض التساوي فتكون 450 + 75 = 525 .
ولبنت العم لأم 75 تضاف لحصتها على فرض التفاضل ، فتكون 300 + 75 = 375 " ومجموع ذلك 900 " .
وتقسم على القول : د - لو كان القائل بالتساوي مطلقا قائلا بالقول الثاني من القولين في ارث العمومة [1] تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 2700 م 2 = 1350 ، فلابن العم لأبوين 1350 ، ولبنت العم لأبوين 1350 . وكذا بالنسبة لأولاد العم لأم ، لابن العم 1350 ولبنت العم 1350 .
وتقسم على القول ه‌ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ارث العمومة [2] فحصة ابن العم لأبوين على فرض التفاضل 3000 ، وعلى فرض التساوي 2250 ، فالفارق 750 " أو يقال حصة بنت العم لأبوين على فرض التفاضل 1500 ، وعلى فرض التساوي 2250 ، فالفارق 750 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن العم 375 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 2250 + 375 = 2625 . ولبنت العم لأبوين 375 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون 1500 + 375 = 1875 " ومجموع ذلك 4500 " .
وحصة ابن العم لأم على فرض التفاضل 600 ، وعلى فرض التساوي 450 ، فالفارق 150 " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التفاضل 300 ، وعلى فرض التساوي 450 ، فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق مثلا كان لابن العم لأم 75 ، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 450 + 75 =



[1] كالسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض .
[2] كالسيد الأستاذ " السيد السيستاني " .

385

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست