نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 382
عمة " على أولاده على فرض تعددهم كما سيأتي . ولو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " وأولاد عمومة لأم ، قسمت التركة أولا بين العمومة كما في الصورة الثالثة من من صور إرث العمومة [1] ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع فرض تعددهم كما سيأتي . وأما كيفية التقسيم بين أولاد العمومة " سواء كانوا أولاد عم " أو عمة " منفرد أو متعدد ، وسواء كانوا أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم البعض " فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وان اختلف بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم أقوال : أ - التفاضل مطلقا [2] . ب - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي [3] . ج - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح بينهم [4] . د - التساوي مطلقا [5] . ه - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا [6] . مثال ذلك : لو ترك 5400 دينار ، وترك أولاد عم لأبوين ومثلهم لأم ،
[1] الرقم العام 177 . [2] وإليه ذهب السيد الحكيم . [3] وإليه ذهب السيد الشهيد " السيد الصدر " . [4] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " ، والشيخ محمد فاضل اللنكراني . [5] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض . [6] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
382
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 382