responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 382


عمة " على أولاده على فرض تعددهم كما سيأتي .
ولو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " وأولاد عمومة لأم ، قسمت التركة أولا بين العمومة كما في الصورة الثالثة من من صور إرث العمومة [1] ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع فرض تعددهم كما سيأتي .
وأما كيفية التقسيم بين أولاد العمومة " سواء كانوا أولاد عم " أو عمة " منفرد أو متعدد ، وسواء كانوا أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم البعض " فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وان اختلف بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم أقوال :
أ - التفاضل مطلقا [2] .
ب - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي [3] .
ج‌ - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح بينهم [4] .
د - التساوي مطلقا [5] .
ه‌ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا [6] .
مثال ذلك : لو ترك 5400 دينار ، وترك أولاد عم لأبوين ومثلهم لأم ،



[1] الرقم العام 177 .
[2] وإليه ذهب السيد الحكيم .
[3] وإليه ذهب السيد الشهيد " السيد الصدر " .
[4] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " ، والشيخ محمد فاضل اللنكراني .
[5] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض .
[6] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .

382

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست