responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 256


وللمتقرب بالأم .
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس بالفرض 1200 .
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " من الأم فلهم الثلث بالفرض 2400 .
تقسم على الفرض الأول السدس بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، وان كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا . وعلى الفرض الثاني تقسم الثلث أولا على من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " من الأم بالتساوي حتى مع اختلاف الاخوة في الذكورة والأنوثة ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 ، وان كانوا 3 فلكل 800 ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا .
فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى قسمت حصة الأخ من الأم على ذكريه بالتساوي ، فلكل ذكر 600 ، وقسمت حصة الأخت على أولادها بالتساوي أيضا ، فلكل واحد منهم 600 .
والباقي على الفرضين " أ ، ب " لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على الفرض الأول 2400 وعلى الثاني 1200 .
1 - فإن كان أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أولاد أخ منفرد أو أولاد أخت منفردة قسمت على الفرض الأول [1] 2400 وعلى الثاني [2] 1200 على الأولاد مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 1200 ، وعلى الثاني 600 . واما مع



[1] وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد .
[2] وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد .

256

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست