نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 255
أيضا ، ولكن ينقص عن فرضهم - الذي هو " فرض أمهاتهم " الثلثان - على الفرض الأول بمقدار ثلث التركة ، وعلى الفرض الثاني بمقدار نصف التركة ، وعلى كل حال يقسم الباقي بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة تأتي الإشارة إليها . 2 - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " من الأبوين وإلا فمن الأب " قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو من الأخت المنفردة " من الأبوين " وإلا فمن الأب " كما وعدنا بالإشارة اليه - أقوال ثلاثة : 1 - المشهور انه بالتفاضل [1] . 2 - بالتساوي [2] . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [3] . مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600
[1] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . [3] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
255
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 255