نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 245
وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا على من يتقربون به إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة كما أشرنا اليه - أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل [1] . 2 - بالتساوي [2] . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [3] . مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800 ، والباقي 1800 لأولاد الاخوة ، فان كانوا أولاد أخ أو أخت اقتسموا الباقي بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال تأتي . وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة والا فبالتفاضل ، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل متقرب به 900 ، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1800 م 3 عدد
[1] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . [3] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
245
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 245