نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 246
حصصهم = 600 ، فللمتقرب به الذكر " الأخ " 1200 وللمتقرب به الأنثى " الأخت " 600 ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كان أولاد الأخوين الذكرين " كما في الفرض الأول ، وكذا في الفرض الثاني كما ستأتي الإشارة اليه في آخر المسألة أيضا " ذكرين من الأخ الأول وأنثيين من الأخ الثاني قسمت حصة كل واحد منهما وهي 900 م 2 = 450 ، فلكل واحد من ذكري الأخ الأول 450 ولكل واحدة من بنتي الأخ الثاني 450 . وأما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة ، كما لو كان أولاد الأخ الأول ذكرين وأولاد الأخ الثاني ذكرا وأنثى ، ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين في الذكورة والأنوثة - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة - أقوال ثلاثة : 1 - المشهور أنه بالتفاضل ، فتقسم حصة الذكر الثاني " الأخ الثاني " وهي 900 م 3 عدد حصص أولاده = 300 ، فللذكر منهم 600 وللأنثى منهم 300 . 2 - بالتساوي ، فتقسم حصة الذكر الثاني وهي 900 م 2 عدد أولاده = 450 ، فلكل واحد من أولاده ذكرا كان أو أنثى 450 . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي . وللذكر من الأخ الثاني على فرض التفاضل 600 ، وعلى فرض التساوي 450 ، فالفارق 150 " أو يقال للأنثى من الأخ الثاني على فرض التفاضل 300 وعلى فرض التساوي 450 ، فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر من الأخ الثاني 75 من الفارق ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 450 + 75 = 525 ، ولأخته 75 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل
246
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 246