responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 244


< فهرس الموضوعات > " المسألة 11 " أولاد اخوة أموات " مع موت جميع الاخوة " وان نزلوا . مع أحد الزوجين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > " الصورة 1 " : الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فان لم يكونوا فمن الأب " مع زوج < / فهرس الموضوعات > على الأقوال الثلاثة على الفرض الأول 1500 وعلى الثاني 1200 .
وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم مع أولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع فرض موت أولاد الإخوة مطلقا من الطرفين أيضا ، وهكذا نازلا .
" المسألة الحادية عشرة " : " أولاد اخوة أموات " وان نزلوا " مع أحد الزوجين " " الصورة 1 " : " الرقم العام 140 " أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو الاخوة المتقرب بهم إلى الميت واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، ولأولاد الاخوة الأموات الباقي فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فلهم الباقي بالقرابة وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم النصف الآخر بالفرض ، وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الباقي بعد نصف الزوج ، وهو ينقص عن فرضهم الذي هو " فرض أمهم " الثلثان بمقدار سدس التركة .
وعلى كل حال يقسم الباقي بين أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة مع تعدد الأولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال تأتي الإشارة إليها .

244

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست