responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 243


2 - بالتساوي ، فلكل واحد من أولاد الذكر الأول والثاني على الفرض الأول 1125 ، ذكرا كان أو أنثى ، وعلى الفرض الثاني 900 كذلك .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي .
فعلى الفرض الأول " وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد " فالباقي 2250 ، ولأنثى الذكر الأول من الأبوين " وإلا فمن الأب " منه على فرض التفاضل 750 ، وعلى فرض التساوي 1125 ، فالفارق 375 " أو يقال للذكر من الذكر الأول من الأبوين " والا فمن الأب " على فرض التفاضل 1500 ، وعلى فرض التساوي 1125 ، فالفارق 375 " فلو تصالح الذكر والأنثى على نسبة النصف فللذكر 500 / 187 ، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 1125 + 500 / 187 = 500 / 1312 ، ولأخته 500 / 187 تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 750 + 500 / 187 = 500 / 937 " ومجموع ذلك 2250 " . وكذا الكلام بالنسبة إلى أولاد الذكر الثاني .
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني " أي لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد " ولكن حينئذ حصة كل واحد من الذكرين المتقرب بهما من الأبوين " إلا فمن الأب " 1800 لا 2250 .
" وكذا الكلام كله إذا كان المتقرب به من الأبوين " والا فمن الأب " ذكرا وأنثى كما وعدنا بالإشارة اليه ، ولكن حصة الذكر المتقرب به التي تقسم على أولاده المختلفين على الأقوال الثلاثة على الفرض الأول [1] 3000 وعلى الثاني [2] 2400 ، وحصة الأنثى المتقرب بها التي تقسم على أولادها المختلفين



[1] وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد .
[2] وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد .

243

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست