نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 242
الأم واحدا " وهو 4500 ، وعلى الثاني وهو 3600 بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 2250 ، وعلى الثاني 1800 . ولو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي . وان كان المتقرب به - من طرف الأبوين وإلا فمن الأب - أكثر من واحد قسمت الباقي على الفرضين أولا بين من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل متقرب به على الفرض الأول 2250 وعلى الثاني 1800 ، ولو كان المتقرب به ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول 4500 على عدد حصصهم وهي 3 = 1500 ، فحصة الذكر منهما 3000 وحصة الأنثى 1500 ، وعلى الفرض الثاني تقسم 3600 م 3 عدد حصصهم = 1200 فحصة الذكر منهما 2400 وحصة الأنثى 1200 . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين أولاد الأخ المنفرد المختلفين في الذكورة والأنوثة - أقوال ثلاثة : 1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو كان المتقرب به ذكرين مثلا " وكذا لو كان المتقرب به ذكرا وأنثى كما ستأتي الإشارة إليه " وترك كل من الذكرين ذكرا وأنثى ، قسمت حصة كل واحد من الذكرين المتقرب بهما على الفرض الأول وهي 2250 م 3 عدد حصص أولاده = 750 ، وعلى الفرض الثاني 1800 م 3 عدد حصص أولاده = 600 ، فلكل ذكر من الأولاد على الفرض الأول 1500 وعلى الثاني 1200 ، ولكل أنثى منهم على الفرض الأول 750 وعلى الثاني 600 .
242
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 242