نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 236
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل [1] . 2 - بالتساوي [2] . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [3] . مثال ذلك : لو ترك الميت 1440 دينارا . أ - فإن كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت التركة مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 720 ، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم الأقوال الثلاثة الآتية . ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت التركة أولا على من يتقربون به إلى الميت بالتساوي مع الاتحاد ، وبالتفاضل مع الاختلاف . فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل ذكر أو أنثى منهما 720 ، ولو كان المتقرب به ذكرا وأنثى قسمت 1440 على عدد حصصهم وهي 3 = 480 ، فللمتقرب به الذكر 960 والأنثى 480 . ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كان أولاد كل من الذكرين أو الأنثيين ذكرين أو أنثيين اقتسم كل منهما حصة من يتقربون به " وهي 720 " بالتساوي ، فلكل منهما حينئذ 360 . ولو كانوا أولاد المتقرب به الذكر والأنثى - ذكرين أو أنثيين فلكل واحد من أولاد الذكر 480 نتيجة تقسيم حصة أبيهم " وهي 960 " عليهم ، ولكل واحد من أولاد الأنثى 240
[1] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . [3] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
236
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 236