نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 237
أيضا نتيجة تقسيم حصة أمهم " وهي 480 " عليهم . واما لو كان الأولاد ذكورا وإناثا كما لو ترك كل من الذكر والأنثى من الاخوة في الفرض الثاني " وكذا في الفرض الأول " ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ، فتقسم حصة الذكر من الاخوة وهي 960 م 3 عدد حصص أولاده = 320 ، فللذكر من أولاد الأخ 640 وللأنثى منهم 320 وتقسم حصة الأنثى من الاخوة وهي " 480 " م 3 عدد حصص أولادها = 160 فللذكر من أولاد الأخت 320 وللأنثى منهم 160 . 2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأخ 480 ، ذكرا كان أو أنثى . ولكل من أولاد الأخت 240 كذلك . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل . ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 320 ، وعلى فرض التساوي 480 فالفارق 160 " أو يقال للذكر من الأخ على فرض التفاضل 640 ، وعلى فرض التساوي 480 ، فالفارق 160 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر 80 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 480 + 80 = 560 ، ولأخته 80 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 320 + 80 = 400 " ومجموع ذلك 960 " . ولذكر الأخت على تقدير التفاضل 320 ، وعلى فرض التساوي 240 فالفارق 80 " أو يقال لأنثى الأخت على تقدير التفاضل 160 ، وعلى تقدير التساوي 240 ، فالفارق 80 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر من الأخت 40 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 240 + 40 = 280
237
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 237