responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 235


< فهرس الموضوعات > " المسألة 10 " أولاد الاخوة الأموات " مع موت جميع الاخوة " وان نزلوا . بمفردهم أو مع بعضهم البعض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > " الصورة 1 " : الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فان لم يكونوا فمن الأب " فقط < / فهرس الموضوعات > ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها ، وان كن 2 فلكل 450 ، وان كن 3 فلكل 300 ، وان كن 4 فلكل 225 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع موت أولاد الإخوة " وهكذا .
" المسألة العاشرة " : أولاد اخوة أموات " وان نزلوا " بمفردهم أو مع بعضهم البعض .
وهم لا يرثون مع وجود الاخوة ومزاحمتهم لهم ، والأعلى منهم طبقة وان كان لأب يمنع ارث المرتبة النازلة وان كانت لأبوين .
" الصورة 1 " " الرقم العام 137 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين فقط " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف .
كيفية التقسيم : التركة كلها لهم ، فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فالتركة كلها لهم بالقرابة ، وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم نصف التركة فرضا والباقي ردا ، وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الثلثان فرضا والباقي ردا . وعلى كل حال على فرض تعدد المتقرب به إلى الميت تقسم التركة أولا مع اتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا فبالتفاضل ، ثم تقسم حصة كل متقرب به - كما لو كان واحدا - بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في

235

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست