نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 234
بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان الأجداد ذكرين والاخوة 3 ذكور قسمت 1500 م 5 عددهم ، فلكل واحد منهم حينئذ 300 ، وكذا لو كانوا كلهم إناثا . ولو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة 3 ذكور وأنثى قسمت 1500 على مجموع حصصهم وهي 10 = 150 ، فلكل ذكر 300 ولكل أنثى 150 . هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200 دينار مثلا ، أبقيت حصة الزوجة كما هي 900 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا . 1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 400 ، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات ، تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1200 + 400 = 1600 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا . واثنان منها للمتقرب بالأب من الأجداد والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1500 + 800 = 2300 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا . 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1200 = 3900 ثم تقسمها على 3 = 1300 أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأب من الأجداد والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " . وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها " اي ثلث 4800 لا ثلث 3900 " . 3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1200 = 4800 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 3600 " وهو 900 وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 4800 " وهو 1600 ، والباقي وهو 2300 للمتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " تقسمها بينهم كما ذكرنا .
234
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 234