responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 212


وللأخت 60 ، ثم تقسم حصة الأخ على أولاده وحصة الأخت على أولادها مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو كان أولاد الأخ ذكرا وأنثى وأولاد الأخت كذلك فللذكر من الأخ 80 ولأخته 40 ، وللذكر من الأخت 40 ولأخته 20 نتيجة تقسيم حصة كل منهم على عدد حصصهم وحصة أولاد الأخ 120 وعدد حصصهم 3 = 40 فللذكر حصتان وللأنثى حصة ، وحصة أولاد الأخت 60 وعدد حصص أولادها 3 = 20 فللذكر منهم حصتان وللأنثى حصة .
2 - بالتساوي فلكل من أولاد الأخ 60 ذكرا كان أو أنثى ، ولكل من أولاد الأخت 30 كذلك .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي .
ولبنت الأخ على فرض التفاضل 40 وعلى فرض التساوي 60 ، فالفارق 20 " أو يقال لابن الأخ على فرض التساوي 60 ، وعلى فرض التفاضل 80 فالفارق 20 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للأنثى من الأخ 10 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 40 + 10 = 50 ، ولأخيها 10 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 60 + 10 = 70 " ومجموع ذلك 120 " .
ولبنت الأخت على فرض التفاضل 20 وعلى فرض التساوي 30 ، فالفارق 10 " أو يقال لابن الأخت على فرض التفاضل 40 وعلى فرض التساوي 30 فالفارق 10 " فلو تصالحا على نسبة النصف كان لها 5 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 20 + 5 = 25 ، ولأخيها 5 تضاف لحصته على تقدير

212

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست