responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 213


التساوي فتكون 30 + 5 = 35 " ومجموع ذلك 60 " .
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني ، وهو ما لو كان المتقرب بالأم من الاخوة أكثر من واحد ، فالباقي حينئذ 300 لا 420 ، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع الاتحاد ، وبالتفاضل مع الاختلاف ، فلو كانوا جدا وأخا وأختا قسمت 300 م 5 عدد حصصهم = 60 ، فللجد 120 وللأخ كذلك 120 ، وللأخت 60 ، ثم تقسم حصة الأخ بين أولاده والأخت بين أولادها كما ذكرنا وعلى الأقوال الثلاثة أيضا .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 180 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول م 6 = 300 ، أحدها للمتقرب بالأم الواحد ، تضاف لحصته من غير الأرض فتكون حصته 120 + 300 = 420 ، والباقي من قيمة الأرض وهو 1500 للأجداد من طرف الأب وأبناء الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون حصتهم 420 + 1500 = 1920 تقسمها بينهم كما ذكرنا .
وعلى الفرض الثاني وهو ما لو كان المتقرب بالأم من الاخوة أكثر من واحد فتقسم قيمة الأرض م 3 = 600 ، أحدها للمتقرب بالأم من الاخوة تضاف لحصتهم من غير الأرض ، فتكون مجموع حصتهم 240 + 600 = 840 تقسمها بينهم كما ذكرنا ، والباقي من قيمة الأرض وهو 1200 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون مجموع حصتهم 300 + 1200 = 1500 تقسمها بينهم كما ذكرنا .
2 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة

213

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست