نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : معجم طبقات الإرث ( عدد الصفحات : 426)
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [1] . ثم إن الاخوة وأولادهم من طبقة واحدة وان كان أولاد الإخوة متأخرين درجة عن الاخوة في الميراث ، الا ان ذلك مع مزاحمة أبناء الاخوة الأموات للاخوة الاحياء ، واما مع عدم المزاحمة كما في المقام - أي مع عدم ايجاب ارث أبناء الاخوة الأموات نقص حصة الاخوة الاحياء - فلا مانع من إرثهم مع أعمامهم ، وحصة الاخوة من الأم ان كان واحدا السدس وان كان أكثر من واحد الثلث ، والباقي بعد حصة الزوجة أيضا للأجداد من طرف الأب ، سواء كان مع الأجداد أولاد اخوة أموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أم لا ، فإرث أبناء الاخوة الأموات ومشاركتهم الأجداد في الميراث لا ينقص حصة الاخوة من الأم وهو معنى عدم المزاحمة ، فلذا يرثون معهم . مثال ذلك : لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوجة ربعها 180 ، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس 120 وان كان أكثر من واحد الثلث 240 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 120 ولو كانوا 3 فلكل 80 ، وهكذا تقسم دائما على عددهم . والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأبناء الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " . فعلى الفرض الأول الباقي 420 يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان من يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى والأجداد ذكرين قسمت 420 م 7 هي عدد حصصهم = 60 ، فللأخ 120 ولكل جد 120