نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 207
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [1] . وإرث أبناء الاخوة الأموات في المقام مع الاخوة الاحياء لعدم مزاحمة أبناء الاخوة الأموات للاخوة الاحياء في حصتهم من الميراث ، فان حصة الاخوة من الأم ان كان واحدا السدس وان كان أكثر الثلث ، والباقي بعد حصة الزوج أيضا للأجداد من طرف الأب ، كان مع الأجداد أولاد اخوة أموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أم لا . فإرث أبناء الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " ومشاركتهم للأجداد في الميراث لا ينقص حصة الاخوة من الأم ، وهو معنى عدم المزاحمة . مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للزوج نصفها 900 وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس 300 ، وان كان أكثر من واحد الثلث 600 ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300 ، ولو كانوا 3 فلكل 200 ، وهكذا تقسم دائما على عددهم . والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأبناء الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فعلى الفرض الأول الباقي 600 يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا جدا وأخا قسمت 600 م 2 = 300 ، فللجد 300 وللأخ 300 ، ثم تقسم حصة الأخ بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ، فللذكر 200 وللأنثى 100 نتيجة تقسيم