نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 206
منهما واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد [1] وان كان بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع زوج . كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا " ذكرا كان أو أنثى " السدس بالفرض ، وان كان أكثر من واحد فالثلث كذلك ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل [2] . 2 - بالتساوي [3] .
[1] والا فالمرتبة السابقة تمنع اللاحقة ، لان أرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة . [2] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . [3] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
206
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 206