responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 208


حصتهم وهي 300 م عدد حصصهم وهي 3 = 100 ، فللذكر حصتان وللأنثى حصة .
2 - بالتساوي ، فلكل 150 .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي .
وللأنثى على تقدير التفاضل 100 وعلى تقدير التساوي 150 فالفارق 50 " أو يقال للذكر على تقدير التساوي 150 وعلى تقدير التفاضل 200 فالفارق 50 " فلو تصالحا على النصف كان للذكر 25 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 150 + 25 = 175 ، وللأنثى 25 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 100 + 25 = 125 " ومجموع ذلك 300 " .
وعلى الفرض الثاني ، الباقي 300 يقسم كذلك أيضا أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أبناء الاخوة بالتساوي مع الاتحاد ، وبالتفاضل مع الاختلاف .
فلو كان الاخوة ذكرا وأنثى والأجداد أنثيين قسمت 300 م عدد حصصهم وهي 5 = 60 فللأخ 120 ولكل من الجدتين والأخت 60 ، 60 ، 60 ، ثم تقسم ثانيا حصة الأخ بين أولاده والأخت بين أولادها بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة ، والا ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو كان أولاد الأخ ذكرا وأنثيين وأولاد الأخت كذلك قسمت حصة الأخ وهي 120 م 4 = 30 ، فللذكر 60 ولكل أنثى 30 .
وقسمت حصة الأخت وهي 60 م 4 = 15 ، فللذكر 30 ولكل أنثى 15 .
2 - بالتساوي ، فلكل من يتقرب بالأخ 40 ، ولكل من يتقرب بالأخت 20 .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين

208

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست