نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 208
حصتهم وهي 300 م عدد حصصهم وهي 3 = 100 ، فللذكر حصتان وللأنثى حصة . 2 - بالتساوي ، فلكل 150 . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي . وللأنثى على تقدير التفاضل 100 وعلى تقدير التساوي 150 فالفارق 50 " أو يقال للذكر على تقدير التساوي 150 وعلى تقدير التفاضل 200 فالفارق 50 " فلو تصالحا على النصف كان للذكر 25 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 150 + 25 = 175 ، وللأنثى 25 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 100 + 25 = 125 " ومجموع ذلك 300 " . وعلى الفرض الثاني ، الباقي 300 يقسم كذلك أيضا أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أبناء الاخوة بالتساوي مع الاتحاد ، وبالتفاضل مع الاختلاف . فلو كان الاخوة ذكرا وأنثى والأجداد أنثيين قسمت 300 م عدد حصصهم وهي 5 = 60 فللأخ 120 ولكل من الجدتين والأخت 60 ، 60 ، 60 ، ثم تقسم ثانيا حصة الأخ بين أولاده والأخت بين أولادها بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة ، والا ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو كان أولاد الأخ ذكرا وأنثيين وأولاد الأخت كذلك قسمت حصة الأخ وهي 120 م 4 = 30 ، فللذكر 60 ولكل أنثى 30 . وقسمت حصة الأخت وهي 60 م 4 = 15 ، فللذكر 30 ولكل أنثى 15 . 2 - بالتساوي ، فلكل من يتقرب بالأخ 40 ، ولكل من يتقرب بالأخت 20 . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
208
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 208