responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 205


< فهرس الموضوعات > " المسألة 9 " اخوة احياء وأولاد اخوة أموات " لا يزاحمون الاخوة الاحياء " وأجداد مع أحد الزوجين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > " الصورة 1 " : الوارث أجداد من طرف الأب واخوة من طرف الام وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فان لم يكونوا فمن الأب " مع زوج < / فهرس الموضوعات > لا ينقص حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الثلث 1200 ، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا ، فلو كان الأجداد ذكرين ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرين وأنثى قسمت 1200 على عددهم وهم 5 فلكل واحد منهم 240 ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو ترك المتقرب به الأول " الذكر الأول " ذكرين وأنثيين ، والثاني " الذكر الثاني " 4 ذكور و 4 إناث ، والثالث " أي الأنثى الثالثة من الاخوة من الأم " ذكرا وأنثى ، فلكل من أولاد الأول 60 ولكل من أولاد الثاني 30 ، ولكل من أولاد الثالثة 120 نتيجة تقسيم حصة من يتقربون به بينهم بالتساوي .
والثلثان 2400 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان الأجداد أنثيين والاخوة أنثيين أيضا قسمت 2400 م 4 = 600 فلكل 600 ، وكذا لو كان الأجداد ذكرين والاخوة كذلك .
ولو كان الأجداد ذكرين والاخوة أنثيين أو الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة كذلك قسمت 2400 م 6 عدد حصصهم = 400 ، فلكل ذكر حينئذ 800 ولكل أنثى 400 .
" المسألة التاسعة " : اخوة احياء وأولاد اخوة أموات " لا يزاحمون الاخوة الاحياء " وأجداد مع أحد الزوجين .
" الصورة 1 " " الرقم العام 129 " الوارث أجداد من طرف الأب ، واخوة من طرف الأم " سواء كان كل

205

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست