نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 419
بالتساوي مطلقا ، فلو كان عمومة أبي الميت ذكرا وأنثى وكذا خؤولته قسمت 240 م 4 = 60 ، فلكل واحد منهم 60 . " الصورة 6 " " الرقم العام 206 " الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " وعمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا " . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم " أي عمومة وخؤولة أم الميت " الثلث ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم قولان : أ - المشهور انه بالتساوي أيضا [1] . ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [2] . وللمتقرب بالأب " اي عمومة وخؤولة أبي الميت " الباقي ، وفي التقسيم بينهم قولان : 1 - ان لخؤولة أبي الميت ثلث الباقي ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا والباقي من الباقي لعمومة أبي الميت ، يقسم بينهم : أ - على المشهور بالتفاضل . ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [3] . 2 - ان خؤولة أبي الميت كعمومته ، يقسم الباقي بينهم جميعا بالتساوي
[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " . [3] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
419
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 419