نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 418
ب - الأحوط وجوبا مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي ، فلو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر على فرض التفاضل 320 ، وعلى فرض التساوي 240 ، فالفارق 80 " أو يقال للأنثى منهم على فرض التساوي 240 ، وعلى فرض التفاضل 160 فالفارق 80 " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق كان للذكر 40 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 240 + 40 = 280 ، وللأنثى 40 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 160 + 40 = 200 " ومجموع ذلك 480 " وتقسم الباقي بين عمومة أبي الميت وخؤولته ، وفي التقسيم بينهم قولان : 1 - ان لخؤولة أبي الميت ثلث الباقي " أي 80 " يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كان الخؤولة ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 40 ، والباقي من الباقي " أي 160 " لعمومة أبي الميت ، يقسم بينهم : أ - على المشهور بالتفاضل ، فلو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 160 م 5 عدد حصصهم = 32 ، فللذكر منهم 64 ولكل أنثى منهم 32 . ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي . وللذكر منهم على فرض التفاضل 64 ، وعلى فرض التساوي 40 ، فالفارق 24 " أو يقال لكل أنثى منهم على فرض التفاضل 32 ، وعلى فرض التساوي 40 فالفارق 8 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 24 " فلو تصالحوا على نسبة النصف - أي للذكر نصف الفارق ولهن النصف - كان للذكر 12 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 40 + 12 = 52 . ولهن 12 ، لكل منهن 4 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون حصة كل واحدة منهن 32 + 4 = 36 " ومجموع ذلك 160 " . 2 - ان خؤولة أبي الميت كعمومة أبي الميت ، تقسم الباقي بين الكل
418
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 418