responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 38


كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللزوج الربع كذلك والباقي للأولاد بالقرابة ، فإن لم يكن إلا ولد ذكر فالباقي كله له ، وان كان أكثر من ذلك فالباقي بينهم بالتساوي ، وان كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم بالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 72 دينارا فللأب أو الأم سدسها 12 ، وللزوج ربعها 18 ، والباقي وهو 42 .
أ - للولد الذكر ان كان واحدا ، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين فكل 21 ، ولو كانوا 3 فلكل 14 ، ولو كانوا 4 فلكل 500 / 10 ، وهكذا تقسم دائما على عددهم .
ب - ولو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر 28 وللأنثى 14 حاصل تقسيم 42 على عدد حصصهم ، وهي 3 اثنتان للذكر وواحدة للأنثى . ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 42 م 6 عدد حصصهم = 7 ، فلكل ذكر 14 ولكل أنثى 7 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث ، ولو كانوا ذكرين و 3 إناث قسمت 42 م 7 عدد حصصهم = 6 فلكل ذكر 12 ولكل أنثى 6 ، وهكذا تقسم دائما على عدد حصصهم لا على عددهم .
" الصورة 2 " " الرقم العام 25 " الوارث أب أو أم ، وولد ذكر فأكثر أو ذكور وإناث ، مع زوجة .
كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض وللزوجة " من غير الأرض " الثمن كذلك ، والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث بالقرابة ، فإن لم يكن إلا ذكر فقط فالباقي كله له ، وان كان الوارث ذكورا فالباقي بينهم بالتساوي ، وان كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم بالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 144 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 24

38

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست