نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 39
وللزوجة ثمنها 18 ، والباقي 102 . أ - للولد الذكر ان كان واحدا ، وان كان أكثر من واحد فبينهم بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين فلكل 51 ، ولو كانوا 3 فلكل 34 ، ولو كانوا 4 فلكل 500 / 25 ، وهكذا تقسم دائما على عددهم . ب - وان كانوا ذكورا وإناثا قسمت الباقي بينهم بالتفاضل ، فان كانوا ذكرا وأنثى قسمت 102 م 3 عدد حصصهم = 34 ، فللذكر 68 وللأنثى 34 . ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت على 102 م 6 عدد حصصهم = 17 ، فلكل ذكر 34 ، ولكل أنثى 17 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث . ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 102 م 4 عدد حصصهم = 500 / 25 ، فللذكر 51 ولكل أنثى 500 / 25 ، وهكذا تقسم دائما على عدد الحصص لا على عدد الوراث . هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها " 60 " دينارا مثلا ، أبقيت حصة الزوجة كما هي 18 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة فتكون 144 + 60 = 204 ، فللزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 144 " وهو 18 وللأب أو الأم سدس كل التركة أي سدس 204 وهو 34 ، والباقي وهو 152 للذكر أو الذكور أو الذكور والإناث يقسم بينهم كما ذكرنا . وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 126 + 60 = 186 ثم تقسيمها م 6 = 31 ، أحدها للأب أو الأم ، والباقي وهو 155 للأولاد . وانما ليس لك ذلك لان حصة صاحب الفرض وهو الأب أو الأم سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 204 وهو 34 " لا بدونها " اي لا سدس 186 الذي هو 31 " . نعم لك أن تقسم قيمة الأرض بمفردها م 6 = 10 أحدها للأب أو الأم
39
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 39