نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 37
< فهرس الموضوعات > " الصورة 4 " : الوارث أبوان وبنتان فصاعدا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 7 : أولاد وأحد الأبوين مع أحد الزوجين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > " الصورة 1 " : الوارث أب أو أم مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث مع زوج < / فهرس الموضوعات > 3 - الاحتياط وجوبا بالمصالحة بالنسبة لحصة الأم من الرد " وهي 40 " بين البنت وبين الأم بالنسبة إلى 30 من الرد على البنت ، وبين الأم والأب بالنسبة إلى 10 من الرد عليه ، وهو معنى المصالحة فيما به التفاوت بين السدس " الذي هو 200 ، أي فرض الأم من دون رد " والخمس [1] " وهو 240 " أي فرض الأم لو كان يرد عليها كما يرد على غيرها ، فلو تصالحت الأم مع البنت والأب على نسبة النصف كان لها 15 من 30 و 5 من 10 ومجموع ذلك 20 فتكون حصة البنت حينئذ 600 + 135 = 735 ، وحصة الأب 200 + 45 = 245 ، وحصة الأم 200 + 20 = 220 . " الصورة 4 " " الرقم العام 23 " الوارث أبوان ، وبنتان فصاعدا . كيفية التقسيم : لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض ، وللبنتين فصاعدا الثلثان كذلك ، يقسم بينهما أو بينهن بالتساوي . مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300 ، وللأم كذلك 300 ، وللبنتين فصاعدا الثلثان 1200 ، فلو كن 2 فلكل 600 ، ولو كن 3 فلكل 400 ، ولو كن 4 فلكل 300 ، وهكذا تقسم دائما على عددهن . " المسألة السابعة : أحد الأبوين وأولاد وزوج أو زوجة " " الصورة 1 " " الرقم العام 24 " الوارث أب أو أم ، وولد ذكر فأكثر أو ذكور وإناث ، مع زوج .
[1] من حصة الأم الواردة " هذه العبارة " في بعض عبارات الرسائل العملية " منهاج الصالحين السيد السيستاني الجزء الثالث ، المسألة 993 " .
37
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 37