responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 363


2 - بالتساوي [1] .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [2] .
مثال ذلك : لو ترك الميت 900 دينار كانت كلها لهم ، تقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 450 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 300 . واما لو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - بالتفاضل ، فللعم 600 وللعمة 300 .
2 - بالتساوي ، فللعم 450 وللعمة 450 .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي .
وللعم على فرض التفاضل 600 ، وعلى فرض التساوي 450 ، فالفارق 150 " أو يقال للعمة على فرض التفاضل 300 ، وعلى فرض التساوي 450 فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم 75 ، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 450 + 75 = 525 . وللعمة 75 تضاف لحصتها على فرض التفاضل ، فتكون 300 + 75 = 375 " ومجموع ذلك 900 " .
" الصورة 3 " " الرقم العام 177 " الوارث عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلاب " مع عمومة لأم ، سواء كان



[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض .
[2] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني .

363

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست