نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 363
2 - بالتساوي [1] . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [2] . مثال ذلك : لو ترك الميت 900 دينار كانت كلها لهم ، تقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 450 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 300 . واما لو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - بالتفاضل ، فللعم 600 وللعمة 300 . 2 - بالتساوي ، فللعم 450 وللعمة 450 . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي . وللعم على فرض التفاضل 600 ، وعلى فرض التساوي 450 ، فالفارق 150 " أو يقال للعمة على فرض التفاضل 300 ، وعلى فرض التساوي 450 فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم 75 ، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 450 + 75 = 525 . وللعمة 75 تضاف لحصتها على فرض التفاضل ، فتكون 300 + 75 = 375 " ومجموع ذلك 900 " . " الصورة 3 " " الرقم العام 177 " الوارث عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلاب " مع عمومة لأم ، سواء كان
[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض . [2] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني .
363
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 363