نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 362
ففي التقسيم بينهم قولان : 1 - المشهور أنه بالتفاضل [1] . 2 - بالتساوي [2] . مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار قسمتها بين الأعمام لأبوين " وإلا فلأب " مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا عمين أو عمتين فلكل 600 ، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا عما وعمة ففي التقسيم بينهم قولان : 1 - المشهور انه بالتفاضل ، فتقسم 1200 م 3 عدد حصصهم = 400 فللعم 800 وللعمة 400 . 2 - بالتساوي ، فللعم 600 وللعمة 600 . " الصورة 2 " " الرقم العام 176 " الوارث عمومة لأم فقط " أي اخوة أبي الميت من أمه " سواء كان الأعمام واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف . كيفية التقسيم : التركة كلها لهم ، تقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - بالتفاضل [3] .
[1] واليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني والسيد محمد سعيد الحكيم . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . [3] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " وان احتاط استحبابا بالصلح بينهم ، وإليه ذهب أيضا السيد محمد سعيد الحكيم .
362
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 362