نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 364
كل منهما واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " . كيفية التقسيم : في كيفية التقسيم بينهم قولان : 1 - المشهور أن للأعمام لأم ان كان واحدا - ذكرا أو أنثى - السدس ، وان كان متعددا الثلث ، والباقي للأعمام لأبوين فإن لم يكونوا فللأعمام لأب [1] . 2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين " وإلا فلأب " تقسم التركة بينهم جميعا بالتساوي مطلقا [2] أو بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة ، وبالتفاضل مع الاختلاف [3] . وعلى القول الأول ففي التقسيم بين الأعمام لأم مع فرض تعددهم واختلافهم في الذكورة والأنوثة أقوال : 1 - المشهور انه بالتساوي . 2 - بالتفاضل [4] . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم بالنسبة للزيادة " أي الفارق بين القول بالتساوي والقول بالتفاضل " [5] وعلى كل حال فالباقي على القول الأول على التقديرين للأعمام لأبوين " وإلا فلأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار .
[1] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والشيخ فاضل اللنكراني . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض . [3] وإليه ذهب السيد محمد سعيد الحكيم . [4] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " . [5] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني .
364
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 364