نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 350
من أولاد الإخوة " والا فبالأب " الباقي بعد ذلك ، لا الباقي بعد غيره . 3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة كلها فتكون 4800 + 1200 = 6000 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض أي ربع 4800 وهو 1200 ، ثم تعطي المتقرب بالأم ثلث الكل اي ثلث 6000 وهو 2000 ، والباقي وهو 6000 - 3200 = 2800 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " . ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1200 كله لها ، وان كن 2 فلكل 600 ، ولو كن 3 فلكل 400 ، ولو كن 4 فلكل 300 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن . " الصورة 19 " " الرقم العام 173 " الوارث أجداد من طرف الأم ، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو الأولاد مطلقا أو من يتقربون به كذلك واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة " مع زوج . كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - والا فبين القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم
[1] والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة ، ولا ترث التي بعدها شيئا للزاحمة ، اي ان إرث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
350
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 350