نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 349
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل . وللذكر من كل أخت على تقدير التفاضل 200 ، وعلى تقدير التساوي 125 ، فالفارق 75 " أو يقال لكل أنثى من كل أخت على تقدير التفاضل 100 وعلى تقدير التساوي 125 ، فالفارق 25 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 75 " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر خمسا الفارق ولكل أنثى من أخواته خمس كان للذكر 30 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 125 + 30 = 155 ، ولكل من أخواته 15 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة حينئذ 100 + 15 = 115 " ومجموع ذلك 500 " . هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200 ، لأنها لا ترث من ا لأرض شيئا . 1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 400 ، أحدها للمتقرب بالأم ، تضاف لحصته من غير الأرض فتكون 1600 + 400 = 2000 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا واثنان منها وهو 800 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 2000 + 800 = 2800 تقسمها بينهم كما ذكرنا . 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة لأنها لا ترث من الأرض شيئا فتكون التركة 3600 + 1200 = 4800 ، ثم تقسمها على 3 = 1600 ، أحدها للمتقرب بالأم ، والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " . وإنما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا من دونها " أي ثلث 6000 لا ثلث 4800 " كما أن حصة المتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين
349
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 349