نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 339
2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأخ الأول 48 ، ذكرا كان أو أنثى ، ولكل من أولاد الأخ الثاني 32 كذلك . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي . وللأنثى من الأخ الأول على تقدير التفاضل 32 ، وعلى تقدير التساوي 48 فالفارق 16 " أو يقال للذكر من الأخ الأول على تقدير التفاضل 64 ، وعلى تقدير التساوي 48 ، فالفارق 16 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر 8 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 48 + 8 = 56 ، ولها 8 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها حينئذ 32 + 8 = 40 " ومجموع ذلك 96 " . وللأنثى من الأخ الثاني على تقدير التفاضل 200 / 19 ، وعلى تقدير التساوي 32 ، فالفارق حينئذ 800 / 12 " أو يقال لكل ذكر من الأخ الثاني على تقدير التفاضل 400 / 38 ، وعلى تقدير التساوي 32 ، فالفارق 400 / 6 ، وهما ذكران فمجموع الفارق 800 / 12 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي للأنثى الربع وللذكرين ثلاثة أرباع - كان لها 200 / 3 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها حينئذ 200 / 19 + 200 / 3 = 400 / 22 . ولهما 600 / 9 ، لكل منها 800 / 4 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد منهما 32 + 800 / 4 = 800 / 36 " ومجموع ذلك 96 " . " الصورة 16 " " الرقم العام 170 " الوارث أجداد من طرف الأب - وأولاد الاخوة أموات من الأبوين - فإن لم يكونوا فمن الأب - سواء كان كل من الأجداد أو أولاد الإخوة أو الاخوة الأموات
339
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 339