نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 340
واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة . وأولاد أخ أو أخت من الأم " سواء كان الأولاد واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس - يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة - وإلا فبين الرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل [2] . 2 - بالتساوي [3] . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [4] .
[1] والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة ، ولا ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة ، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، وهو معنى المزاحمة . [2] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . [3] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . [4] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
340
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 340