نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 338
2 - بالتساوي [1] . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [2] . مثال ذلك : لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوج نصفها 360 ، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم سدسها 120 ، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 60 ، ولو كانوا 3 فلكل 40 ، وهكذا . وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي أي 240 ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين القريبة منهم - ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة . فلو كان الأجداد ذكرين والاخوة كذلك فلكل 60 وكذا لو كان الأربعة إناثا . واما مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة كما لو كان الجد أنثى والاخوة ذكرين قسمت 240 م 5 عدد حصصهم = 48 ، فلكل ذكر 96 وللأنثى 48 ، ثم تقسم ثانيا حصة الأخوين على أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور أنه بالتفاضل ، فلو ترك الأخ الأول ذكرا وأنثى ، والثاني ذكرين وأنثى ، قسمت حصة الأول وهي 96 م 3 عدد حصص أولاده = 32 ، فللذكر منهم 64 وللأنثى منهم 32 . وقسمت حصة الثاني وهي 96 م 5 عدد حصص أولاده = 200 / 19 ، فلكل ذكر منهم 400 / 38 وللأنثى منهم 200 / 19 .
[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
338
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 338