نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 333
وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا . وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " الباقي ، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 10800 دينار كان للزوج نصفها 5400 وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات ثلثها 3600 ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة . فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى قسمت الثلث 3600 م 4 ، فلكل واحد منهم 900 ، ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالسوية مطلقا أيضا . فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى ، وتركت الأخت ذكرا أو أنثى ، قسمت حصة الأخ على 2 ، فلكل من أولاده 450 ، ذكرا كان أو أنثى ، وأعطيت حصة الأخت كلها لذكرها أو أنثاها . والباقي من التركة وهو 1800 للأجداد من طرف الأب ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 900 ، وأما مع الاختلاف كما لو كانوا ذكرا وأنثى فتقسم 1800 على عدد حصصهم وهي 3 = 600 ، فللذكر 1200 وللأنثى 600 . " الصورة 14 " " الرقم العام 168 " الوارث أجداد من طرف الأم ، وأجداد من طرف الأب - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا
333
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 333