نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 314
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض وهي 1800 إلى كل التركة وهي 3600 فتكون 5400 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900 ، وتعطي المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة " أي سدس أو ثلث 5400 " والسدس 900 والثلث 1800 ، تقسمه بينهم كما ذكرنا . والباقي وهو على الفرض الأول 3600 وعلى الثاني 2700 للأجداد من طرف الأب ، تقسمه بينهم كما ذكرنا . ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها ، وان كن 2 فلكل 450 ، وان كن 3 فلكل 300 وان كن 4 فلكل 225 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن . " الصورة 9 " " الرقم العام 163 " الوارث أجداد من طرف الأم ، وأولاد أخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج " سواء كان الأجداد أو الأولاد أو من يتقرب به الأولاد واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة . كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللأجداد من طرف الأم الثلث يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة ، ولا ترث اللاحقة لها شيئا للمزاحمة " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي ، اما بالقرابة كما لو
[1] وإلا فالمرتبة القريبة منهم هي الوارثة ، ولا ترث اللاحقة لها شيئا ، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
314
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 314