نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 315
كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات ، واما بالفرض كما لو كانوا أولاد أخت واحدة ، فان فرضهم النصف وان كان ما يبقى لهم ينقص عن فرضهم بمقدار ثلث التركة ، ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا ففرضهم الثلثان وان كان ما يصل إليهم ينقص عن فرضهم بمقدار نصف التركة . وعلى كل حال فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت الباقي بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها . وان كانوا أولاد أخوين " فصاعدا " أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت كذلك ، قسمت الباقي أولا على عدد من يتقربون به إلى الميت مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، ومع اختلافهم بالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد أولاد كل متقرب به - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة إذا كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة - أقوال : 1 - المشهور أنه بالتفاضل [1] . 2 - بالتساوي [2] . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [3] .
[1] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . [3] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
315
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 315