نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 313
ذكرا كان أو أنثى . والباقي من التركة على الفرضين " أ ، ب " للأجداد من طرف الأب ، فلهم على الفرض الأول 2100 وعلى الثاني 1500 ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان الأجداد جدا وجدة من رتبة واحدة أي أبوا أب الميت قسمت على الفرض الأول 2100 م 3 عدد حصص الأجداد = 700 فللجد 1400 وللجدة 700 ، وقسمت على الفرض الثاني 1500 م 3 عدد حصص الأجداد = 500 ، فللجد 1000 وللجدة 500 . هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 900 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا . 1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول على 6 = 300 ، وعلى الثاني على 3 = 600 ، أحدها للمتقرب بالأم تقسمها بينهم كما ذكرنا ، ثم تضيف حصة كل واحد منهم إلى حصته من غير الأرض ، والباقي للأجداد من طرف الأب تقسمها بينهم كما ذكرنا ، ثم تضيف حصة كل واحد منهم إلى حصته من غير الأرض . 2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1800 = 4500 ثم تقسمها على 6 أو 3 أحدها للمتقرب بالأم والباقي للأجداد من طرف الأب . وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها " أي ثلث أو سدس 5400 لا ثلث أو سدس 4500 " كما أن حصة الأجداد في المقام هي الباقي بعد حصة الزوجة وسدس أو ثلث المتقرب بالأم من كل التركة ، لا منها بعد اخراج حصة الزوجة .
313
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 313