responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 254


كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالزوجة مع أولاد أولاد الإخوة الأموات مع موت أولاد الإخوة أيضا ، وهكذا .
" الصورة 5 " " الرقم العام 144 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد أخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد مطلقا أو الاخوة كذلك واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم :
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس كذلك ، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " الثلث بالفرض أيضا ، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا .
والباقي على الفرضين لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " .
1 - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فلهم الباقي بالقرابة ، وان كانوا أولاد أخت فلهم الباقي أيضا ، ولكن ينقص عن فرضهم - الذي هو " فرض أمهم " النصف - على الفرض الأول بمقدار سدس التركة ، وعلى الثاني بمقدار ثلث التركة . وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الباقي

254

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست