نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 253
بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا . مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300 . وان كان المشارك لها في الميراث أولاد أخ أو أولاد أخت " من الأم " كان لهم السدس 200 فرضا والباقي 700 ردا ، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 450 ، ولو كانوا 3 فلكل 300 ، وهكذا . وان كان المشارك للزوجة أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " " من الأم " فلهم الثلث فرضا 400 والباقي 500 ردا ، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي مطلقا ، فلو كان المتقرب به ثلاثة ذكور أو 3 إناث أو ذكرين وأنثى قسمت 900 م 3 = 300 ، فلكل واحد منهم 300 ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو كان المتقرب به ذكرين وأنثى وترك الذكر الأول ذكرين والثاني ذكرا وأنثى والثالثة ذكرين وأنثى ، فلكل واحد من ذكري الأخ الأول 150 ، ولكل واحد من أولاد الثاني 150 ، ولكل واحد من أولاد الأخت 100 . هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ، وأضفت قيمة الأرض إلى الباقي بعد اخراج حصة الزوجة فتكون 900 + 900 = 1800 تقسمها بينهم على الفرضين كما ذكرنا . ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 300 كله لها ، وان كن 2 فلكل 150 ، وان كن 3 فلكل 100 ، وان كن 4 فلكل منهن 75 ، ولو كن أكثر من ذلك
253
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 253