نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 114
125 / 3 . ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوج مع أولاد السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا " مع عدم وجود السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا " أو مع أولاد أولادهم " مع عدم وجود أولاد السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا " وهكذا . " الصورة 7 " " الرقم العام 72 " الوارث أبوان ، وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا ، مع زوجة . كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك وللزوجة من غير الأرض الثمن فرضا ، والباقي للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا ، فيرد النقص عليهما أو عليهم ، لان فرضهم الثلثان والباقي ينقص عنه بمقدار ثمن التركة . وعلى كل حال تقسم حصة السبطين أو الأسباط أولا على من يتقربون به إلى الميت بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار فللأب سدسها 300 ، وللأم كذلك 300 ، وللزوجة ثمنها 225 ، والباقي 975 للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا وهو أقل من فرضهم الذي هو الثلثان " أي 1200 " بمقدار ثمن التركة " أي 225 " ولو لم يكن للميت سوى أرض لم ينقص من حصتهم شئ ، لان الزوجة لا ترث من الأرض شيئا . فلو كانت قيمة الأرض 1800 دينار كانت حصتهم " بعد اخراج سدسي الأبوين " 1200 وهو فرضهم ، ولو كان مع التركة أرض فيكون النقص الوارد عليهم أقل من ثمن التركة التي معها أرض .
114
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 114