نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 115
وعلى كل حال فلو كانت حصتهم 975 كما في الفرض الأول . أ - فإن كان الأسباط اثنين من بنتين ، فلكل سبط 500 / 487 ، ذكرا كان السبط أو أنثى . ولو كانوا 3 من 3 أخذ كل واحد 325 كذلك ، وهكذا ، لان كل ذكر أو أنثى يأخذ حصة أمه التي يتقرب بها إلى الميت . ب - ولو كان الأسباط المتعددون من إناث متعددات ولكن تركت كل واحدة أو بعضهن أكثر من واحد ، كما لو كن 5 إناث ، وتركت الأولى ذكرا فقط ، والثانية أنثى فقط ، والثالثة 3 ذكور ، والرابعة ذكرين وأنثيين ، والخامسة ذكرا و 4 إناث . قسمت أولا 975 م 5 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 195 حصة كل متقرب به إلى الميت الموروث ، فيأخذ ذكر الأولى 195 كلها ، وتأخذ أنثى الثانية 195 كلها أيضا ، ويأخذ أولاد الثالثة الذكور 195 بينهم بالتساوي فلكل منهم 65 ويأخذ أولاد الرابعة 195 مقسمة م 6 عدد حصصهم = 500 / 32 الحصة الواحدة فلكل ذكر منهم 65 ولكل أنثى 500 / 32 ، ويأخذ أولاد الخامسة 195 مقسمة على 6 عدد حصصهم = 500 / 32 ، فللذكر 65 ولكل أنثى 500 / 32 هذا كله لو لم يكن في التركة أرض . ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 225 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا . 1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 1800 + 600 = 2400 تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 1800 " وهو 225 ، وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " اي سدس 2400 " وهو 400 ، وكذا الأم 400 ، وتعطي السبطين أو الأسباط الباقي وهو 1375 ، تقسمه بينهم كما ذكرنا . 2 - ولك ان تقسم قيمة ، فقط م 6 = 100 السدس الواحد فللأب أحدها ، وللأم الثاني ، وأربعة أسداس " 400 " للسبطين أو الأسباط . وتضيف
115
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 115