responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 113


كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك ، وللزوج الربع بالفرض أيضا ، والباقي للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا ، فيرد النقص عليهما أو عليهم ، لان فرضهم الثلثان " فرض من يتقربون به " والباقي أقل منه بمقدار ربع التركة . ثم التقسيم بين السبطين أو الأسباط أولا على من يتقربون به إلى الميت بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين .
مثال ذلك : لو ترك الميت 240 دينارا كان للأب سدسها 40 ، وللأم كذلك 40 ، وللزوج ربعها 60 ، والباقي 100 للسبطين أو الأسباط ، وهو ينقص عن فرضهم الذي هو الثلثان " أي 160 " بمقدار ربع التركة " أي 60 " .
أ - فلو كان الأسباط اثنين من بنتين ، اخذ كل سبط 50 ، ذكرا كان أو أنثى .
ولو كانوا أكثر من ذلك ، فان كانوا من أكثر من بنتين ولكن قد تركت كل بنت واحدا فبينهم بالتساوي أيضا ، كما لو كن 4 بنات وتركت الأولى ذكرا ، والثانية أنثى ، والثالثة ذكرا ، والرابعة أنثى ، فلكل سبط 25 ذكرا كان أو أنثى ، لان السبط الذكر كالسبط الأنثى يأخذ كل واحد منهما حصة من يتقرب به إلى الميت وهي أمهم .
ب - واما لو كان الأسباط المتعددون من إناث متعددات ، ولكن تركت كل واحدة منهن أو بعضهن أكثر من واحد ، كما لو كن 4 إناث وقد تركت الأولى ذكرا ، والثانية أنثيين ، والثالثة ذكرا و 3 إناث ، والرابعة 3 ذكور وأنثيين ، قسمت 100 على 4 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 25 ، حصة كل أسباط .
فيأخذ ذكر الأولى 25 ، وتأخذ كل أنثى من الثانية 500 / 12 ، ويأخذ أولاد الثالثة 25 مقسمة م 5 عدد حصصهم = 5 ، فللذكر 10 ولكل أنثى 5 ، ويأخذ أولاد الرابعة 25 مقسمة م 8 عدد حصصهم = 125 / 3 ، فلكل ذكر 250 / 6 ولكل أنثى

113

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست