نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 112
500 / 12 = 500 / 122 ، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم 330 + 500 / 37 = 500 / 367 تقسمها بينهم كما ذكرنا ، واما حصة الأم فتبقى كما هي 110 . وعلى القول الثاني : يقسم الباقي أخماسا = 10 أحدها للأب فتكون حصته 110 + 10 = 120 ، والاخر للام فتكون حصتها 120 أيضا ، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم 330 + 30 = 360 تقسمها بينهم كما ذكرنا . وعلى القول الثالث : لا بد من المصالحة بين الأم من جهة ، وبين السبط أو الأسباط والأب من جهة أخرى ، بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها وهي من حصة الأب 500 / 2 ومن حصة السبط أو الأسباط 500 / 7 . فلو تصالحت معهم على نسبة النصف كان لها من الأب 250 / 1 ومن السبط أو الأسباط 750 / 3 ومجموع ذلك 5 تضاف لحصتها فتكون 110 + 5 = 115 ، وتكون حصة الأب 110 + 250 / 11 = 500 / 121 ، وتكون حصة السبط أو الأسباط 330 + 750 / 33 = 750 / 363 تقسمها بينهم كما ذكرنا . ثم إن الزوجة لها الثمن " 60 " فان كانت واحدة فهو كله لها ، وان كن 2 فلكل 30 ، ولو كن 3 فلكل 20 ، ولو كن 4 فلكل 15 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما . ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة مع أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة " مع فقد السبط أو الأسباط " أو مع أولاد أولادهم " مع فقد أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة أيضا " وهكذا . " الصورة 6 " " الرقم العام 71 " الوارث أبوان وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا ، مع زوج .
112
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 112