نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : معجم طبقات الإرث ( عدد الصفحات : 426)
وعلى القول الثاني : يقسم الباقي " 20 " أخماسا = 4 أحدها للأب ، والاخر للام ، وثلاثة للسبط أو الأسباط ، فتكون حصة الأب 80 + 4 = 84 وكذا الأم ، وحصة السبط أو الأسباط 240 + 12 = 252 . تقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ولك ان تقسم التركة هنا بعد إخراج حصة الزوجة أخماسا 420 م 5 = 84 أحدها للأب ، والاخر للام ، وثلاثة للسبط أو الأسباط ، 84 × 3 = 252 . وعلى القول الثالث : الأحوط وجوبا المصالحة " بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها " بين الأب والسبط أو الأسباط من جهة وبين الأم من جهة أخرى ، فان للأب من الرد على فرض الرد على الأم أيضا 4 لا 5 ، فالزائد عليها وهو واحد لا بد له فيه من المصالحة مع الأم ، وكذا بالنسبة للسبط أو الأسباط ، فان حصتهم من الرد على فرض الرد على الأم أيضا 12 لا 15 ، فالزائد عليها وهو 3 لا بد لهم فيه من المصالحة مع الأم . ولنفرض ان المصالحة وقعت بينهم على نسبة النصف ، فيكون للام نصف الواحد ونصف الثلاثة ومجموع ذلك اثنان ، فتكون حصة الأم 80 + 2 = 82 ، وحصة الأب 80 + 500 / 4 = 500 / 84 ، وحصة السبط أو الأسباط 240 + 500 / 13 = 500 / 253 تقسمها بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 180 دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ، وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 480 + 180 = 660 ، تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 480 " وهو 60 وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 660 " وهو 110 ، وكذا الأم 110 ، وللسبط أو الأسباط نصف كل التركة 330 ، والباقي 50 يقسم . على القول الأول أرباعا = 500 / 12 أحدها للأب فتكون حصته 110 +
111
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 111