responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 98


< فهرس الموضوعات > بحث كيفيّة الإزالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل عصر ودلك الثوب المغسول < / فهرس الموضوعات > بحث كيفيّة الإزالة فصل [ عصر ودلك الثوب المغسول ] لا يجب العصر في غسل الثوب ونحوه مع زوال العين بدونه ، وإن وجب مرّتين لإطلاق الأدلَّة .
خلافاً للمشهور لوجوه ضعيفة ، فأوجبوا في المرّة مرّة بعدها ، وفي المرّتين مرّتين أو مرّة بينهما أو بعدهما ، والأحوط عدم تركه للشهرة القويّة وإن ضعف المأخذ . ويتخيّر في الثاني بين الثلاثة ، وإن كان الأوّل أحوط والثالث أقوى .
ثمّ مدرك العصر إمّا جزئيّته للغسل ، أو توقّف إخراج الغسالة عليه ، والأوّل بيّن الفساد ، والثاني على ما اخترناه من طهر المطهّرة فقط ساقط إذ الطاهرة لا تفتقر إليه والنجسة تفتقر إلى الغسل .
والظاهر على اعتباره اختصاصه بالقليل ، فلا حاجة به في الكثير والجاري ، وفاقاً لأكثرهم . وخلافاً لظاهر « الشرائع » و « الإرشاد » [1] فيهما ، وللصدوق [2] في الأوّل .
ولا يجب الدلك في الصلاب مع زوال العين بدونه ، وفاقاً ل « المعتبر »



[1] شرائع الإسلام : 1 / 54 ، إرشاد الأذهان : 1 / 239 .
[2] الهداية : 71 .

98

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست