responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 99


و « المنتهى » [1] ، وأكثر الثالثة للأصل والإطلاقات .
وخلافاً ل « النهاية » و « التحرير » [2] للموثّق [3] ، وحمل على الندب أو الاستظهار في الإزالة .
ولا يجب الدقّ والتغميز في مثل البسط على الأصحّ لإطلاق الغسل .
ويكتفى بغسل الظاهر مع عدم النفوذ للصحيح [4] ، والجميع معه لخبرين أحدهما في « قرب الإسناد » [5] .
وما لا يقبل العصر وبدله كالخبز والصابون يطهر ظاهره بالكثير والقليل ، وباطنه إن وصل الماء إليه ، وإلَّا فلا . والتفرقة بينهما باطلة .
واللازم في الغسل زوال العين ، بالإجماع والنصوص [6] ، دون الوصف ، وفاقاً للمشهور لظاهر المستفيضة ، وصدق التسمية ، ونقل الإجماع في « المعتبر » [7] ، وعدم النجاسة بالعرض .
خلافاً ل « النهاية » [8] في الطعم ، و « المنتهى » [9] في اللون للاستصحاب . والجواب ظاهر .



[1] المعتبر : 1 / 450 ، منتهى المطلب : 3 / 266 و 267 .
[2] نهاية الأحكام : 1 / 277 و 278 ، تحرير الأحكام : 1 / 24 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 494 الحديث 4272 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 400 الحديث 3972 .
[5] قرب الإسناد : 281 الحديث 1114 ، وسائل الشيعة : 3 / 400 الحديث 3973 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 439 الباب 25 من أبواب النجاسات .
[7] المعتبر : 1 / 436 .
[8] نهاية الإحكام : 1 / 279 .
[9] منتهى المطلب : 3 / 243 .

99

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست