نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 99
و « المنتهى » [1] ، وأكثر الثالثة للأصل والإطلاقات . وخلافاً ل « النهاية » و « التحرير » [2] للموثّق [3] ، وحمل على الندب أو الاستظهار في الإزالة . ولا يجب الدقّ والتغميز في مثل البسط على الأصحّ لإطلاق الغسل . ويكتفى بغسل الظاهر مع عدم النفوذ للصحيح [4] ، والجميع معه لخبرين أحدهما في « قرب الإسناد » [5] . وما لا يقبل العصر وبدله كالخبز والصابون يطهر ظاهره بالكثير والقليل ، وباطنه إن وصل الماء إليه ، وإلَّا فلا . والتفرقة بينهما باطلة . واللازم في الغسل زوال العين ، بالإجماع والنصوص [6] ، دون الوصف ، وفاقاً للمشهور لظاهر المستفيضة ، وصدق التسمية ، ونقل الإجماع في « المعتبر » [7] ، وعدم النجاسة بالعرض . خلافاً ل « النهاية » [8] في الطعم ، و « المنتهى » [9] في اللون للاستصحاب . والجواب ظاهر .
[1] المعتبر : 1 / 450 ، منتهى المطلب : 3 / 266 و 267 . [2] نهاية الأحكام : 1 / 277 و 278 ، تحرير الأحكام : 1 / 24 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 494 الحديث 4272 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 400 الحديث 3972 . [5] قرب الإسناد : 281 الحديث 1114 ، وسائل الشيعة : 3 / 400 الحديث 3973 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 439 الباب 25 من أبواب النجاسات . [7] المعتبر : 1 / 436 . [8] نهاية الإحكام : 1 / 279 . [9] منتهى المطلب : 3 / 243 .
99
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 99