responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 97


ومراعاة الترتيب مع تعدّد الفرائض وترتّبها لازم ، فيصلَّي الأولى في كلّ واحد ثمّ الأُخرى كذلك ، أو كلتيهما في أحدهما ثمّ الأُخرى كذلك مرتّباً .
وقيل : المستفاد من وجوب الترتيب ووقوع كلّ صلاة فيهما تعيّن [1] الأوّل ، وعدم كفاية الثاني إذ اللازم منه وجوب الترتيب بين القطعيّين ، وهو مفقود فيه [2] .
قلنا : مراعاة الترتيب تحصيله كما لا يخفى .
ولو صلَّاهما في أحدهما على الترتيب وفي الآخر بدونه ، أو الأولى في واحد والأُخرى في الآخر ، ثمّ الأولى فيه والأُخرى في الأوّل لم يصحّ الأُخرى لإمكان طهارة الآخر دون الأوّل ، فيعيد الأُخرى في الآخر .



[1] في نسخة مكتبة آية للَّه السيد المرعشي رحمه اللَّه : ( بعين ) .
[2] الحدائق الناضرة : 5 / 407 .

97

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست