نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 96
< فهرس الموضوعات > فصل حكم من اشتبه ثوباه < / فهرس الموضوعات > فصل [ حكم من اشتبه ثوباه ] [1] ، وصدق التمكَّن ، وجوازها في متيقّن النجاسة ففي المشتبه أولى ، والوجوب يثبت بالمركَّب ، وكون المشتبه كالطاهر إلَّا ما خرج بالدليل . وبذلك ظهر كفاية الواحدة في واحد لولا النصّ والإجماع على خلافه . والحلَّي يسقطهما ويصلَّي عارياً [2] لوجوب القطع بالطهر والوجه ، وضعفه ظاهر . ولو وجد متيقّن الطهر قيل : يصلَّي فيه لا فيهما . قلنا : الأولويّة مسلَّمة ، والتعيّن كما ذكره الفاضل [3] ممنوع . ولو وُجد طاهر ومتنجّس بالمعفوّ عنه أو متنجّسان بالأقل والأكثر منه صلَّي فيما شاء ، وإن كان الأوّلان أولى . ولو فقد أحد المشتبهين صلَّى عارياً أو في الآخر لأولويّته من متيقّن النجاسة مع أولويّة الصلاة فيه . فالقول بتعيّن الأوّل ترجيح للمرجوح بمرتبتين . ولو كانت له ثياب مشتبهة صلَّى فيما زاد على عدد النجسة . ولو شقّ ذلك للكثرة صلَّى الممكن ، والتخيير محتمل . ومع ضيق الوقت يصلَّي فيما يسعه ، لا عارياً كما قيل [4] لما مرّ .
[1] وسائل الشيعة : 3 / 505 الحديث 4298 . [2] السرائر : 1 / 184 و 185 . [3] منتهى المطلب : 3 / 301 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 484 . [4] جامع المقاصد : 1 / 177 ، مدارك الأحكام : 2 / 358 .
96
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 96